كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ: الْقَرِيبِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوِهَا) مِنْ مَوْتِ أَبِيهَا وَشُهُودِ جِنَازَتِهِ فَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْحَمَوِيِّ شَارِحِ التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِمَوْتِ أَبِيهَا وَلَا شُهُودُ جِنَازَتِهِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِهِ. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِمَنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْمَحَارِمِ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ وَنَحْوِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ يُرْسِلُ لَهَا إلَخْ) أَيْ: أَوْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِخُرُوجِهَا فِي غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش.
(وَالْأَظْهَرُ أَنْ لَا نَفَقَةَ) وَلَا مُؤْنَةَ (لِصَغِيرَةٍ) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ، وَإِنْ سَلَّمَتْ لَهُ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَطْئِهَا لِمَعْنًى فِيهَا، وَلَيْسَتْ أَهْلًا لِلتَّمَتُّعِ بِغَيْرِهِ وَبِهِ فَارَقَتْ الْمَرِيضَةَ، وَنَحْوَ الرَّتْقَاءِ (وَ) الْأَظْهَرُ (أَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ) أَيْ: لِمَنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (عَلَى صَغِيرٍ) لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ إذَا عَرَضَتْ عَلَى وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لِصَغِيرَةٍ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا صَغِيرًا، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ النَّفَقَةِ وَهُوَ صِغَرُهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضَى وَهُوَ صِغَرُهُ إنْ سُلِّمَ أَنَّهُ مُقْتَضٍ، وَهَذَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ كَبِيرَةٍ خُرُوجُ الصَّغِيرَةِ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: بِغَيْرِ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ لِصَغِيرَةٍ) شَمِلَ ذَلِكَ الْمَهْرَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ إطَاقَةِ الْوَطْءَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: لِصَغِيرَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا صَغِيرًا وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَأَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ فَإِنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: كَبِيرَةٍ خُرُوجُ الصَّغِيرَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ الْوَطْءِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: وَلَيْسَتْ أَهْلًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى صَغِيرٍ) أَيْ: وَمَجْنُونٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إذَا عَرَضَتْ إلَخْ) أَيْ، أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(وَإِحْرَامُهَا بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ)، أَوْ مُطْلَقًا (بِلَا إذْنٍ) مِنْهُ (نُشُوزٌ إنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا) عَلَى قَوْلٍ فِي الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهَا وَمَعَ كَوْنِهِ نُشُوزًا لَيْسَ تَعَاطِيهِ حَرَامًا عَلَيْهَا لِخَطَرِ أَمْرِ النُّسُكِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ (وَإِنْ مَلَكَ) تَحْلِيلَهَا بِأَنْ أَحْرَمَتْ وَلَوْ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (فَلَا) يَكُونُ إحْرَامُهَا نُشُوزًا فَلَهَا الْمُؤَنُ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَحْلِيلِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا فَإِذَا تَرَكَ فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ قُلْت: هَذَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ أَنَّهُ يُهَابُ إفْسَادُ الْعِبَادَةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَتَكَرَّرُ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالْإِفْسَادِ لَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَفِي ذَلِكَ مَا يُهِيبُ بِخِلَافِ الْإِحْرَامُ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ فَلَا تَقْوَى مَهَابَتُهُ وَأَيْضًا فَالزَّمَنُ ثَمَّ قَرِيبٌ فَتَقْوَى الْهَيْبَةُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ هُنَا غَالِبًا (حَتَّى تَخْرُجَ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا) فَإِنْ كَانَ مَعَهَا اسْتَحَقَّتْ، وَإِلَّا فَلَا تَعُمُّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا الَّذِي أَذِنَ فِيهِ بِجِمَاعٍ يَلْزَمُهَا الْإِحْرَامُ بِقَضَائِهِ فَوْرًا وَالْخُرُوجُ لَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ مُؤَنُهَا بَلْ، وَالْخُرُوجُ مَعَهَا (أَوْ) أَحْرَمَتْ (بِإِذْنٍ) مِنْهُ (فَفِي الْأَصَحِّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ)؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَفَوَاتُ التَّمَتُّعِ نَشَأَ مِنْ إذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ فَكَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ آجَرَتْ عَيْنَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يَتَخَيَّرْ، وَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُسْتَأْجِرِ لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّةَ ذَلِكَ كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ آنِفًا وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ أَنَّ نَفَقَتَهَا لَا تَسْقُطُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِتَقْدِيرِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عِنْدَهُمْ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَذَاكَ بِالْإِقْرَارِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى فَأُثِرَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ هَذَا وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ بِأَنَّهُ لَا حَائِلَ، ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَرْكُ السَّفَرِ وَالتَّمَتُّعُ بِهَا كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا هُنَا فَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ حَائِلَةٌ فَمُنِعَتْ النَّفَقَةُ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الَّذِي سَكَتَا عَلَيْهِ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا هُنَا، وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهَا لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته، وَرَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ سُقُوطِهَا بِنَذْرِهَا الصَّوْمَ، أَوْ الِاعْتِكَافَ الْمُعَيَّنَ قَبْلَ النِّكَاحِ بِعَيْنِ مَا فَرَّقْت بِهِ وَهُوَ أَنَّ هُنَا يَدًا حَائِلَةً بِخِلَافِ تَيْنِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا) فَإِنْ قُلْت: مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت: قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ الْفَسَادُ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ.
(قَوْلُهُ: فَكَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ آجَرَتْ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: نُشُوزٍ) أَيْ: مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى قَوْلٍ إلَخْ) أَيْ: مَرْجُوحٍ مَرَّ فِي بَابِ الْحَجِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: لِخَطَرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ مَلَكَ فَلَا.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَمَرْنَاهُ) أَيْ: لَوْ جَوَّزْنَا لَهَا الصَّوْمَ وَجَعَلْنَا الْإِفْسَادَ إلَيْهِ إذَا أَرَادَ وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الصَّوْمِ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ: فِي الْإِحْرَامِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَعَهَا) إلَى قَوْلِهِ: كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّارِحُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّتْ) أَيْ: إنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت مَا صُورَةُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ مُخْتَارَةً فَهِيَ الْمُفْسِدَةُ وَإِنْ أَكْرَهَهَا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا قُلْت: قَدْ يُصَوَّرُ بِالْأَوَّلِ وَيَصِحُّ نِسْبَةُ الْفَسَادِ إلَيْهِ لِمُشَارَكَتِهِ فِي سَبَبِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَكَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي، فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ) أَيْ: الزَّوْجُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا مُؤْنَةَ لَهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَتَمَتَّعْ بِهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي النَّاشِزَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ التَّمَتُّعِ وَأَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ، أَوْ اللَّيْلَةِ بِالتَّمَتُّعِ فِي لَحْظَةٍ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَخْ) أَيْ: بِلَا تَقْيِيدٍ بِثُبُوتٍ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ جَعَلُوا هُنَاكَ الْمُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ قَبْلَ النِّكَاحِ كَالْمَدِينَةِ لِآخَرَ.
(قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: مَا هُنَا مِنْ السُّقُوطِ.
(قَوْلُهُ: إذَا ثَبَتَ) أَيْ: سَبْقُ إجَارَةِ الْعَيْنِ عَلَى النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: مَا اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ: بِالْإِقْرَارِ أَيْ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ: كَمَا قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِهِ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَكَّنَهُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ) أَيْ: رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِتَمْكِينِهِ مِنْهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا) أَيْ: الْأَصْحَابُ.
(قَوْلُهُ: فَرَّقَ بَيْنَهُ) أَيْ: السُّقُوطِ بِالْإِجَارَةِ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ عَيْنًا.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ تَيْنِكَ) أَيْ: الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ.
(وَيَمْنَعُهَا) إنْ شَاءَ (صَوْمَ) أَوْ نَحْوَ صَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ (نَفْلٍ) ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَلَوْ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ التَّمَتُّعَ بِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إرَادَتُهُ فَيَجِدُهَا صَائِمَةً فَيَتَضَرَّرُ (فَإِنْ أَبَتْ) وَصَامَتْ، أَوْ أَتَمَّتْ غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ، أَوْ صَلَّتْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ (فَنَاشِزَةٌ فِي الْأَظْهَرِ) فَتَسْقُطُ جَمِيعُ مُؤَنِ مَا صَامَتْهُ لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، وَلَا نَظَرَ إلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا، وَلَوْ مَعَ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إفْسَادَ الْعِبَادَةِ فَيَتَضَرَّرُ، وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ صَوْمُهَا نَفْلًا، أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا وَهُوَ حَاضِرٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ وَظَاهِرُ امْتِنَاعِهِ مُطْلَقًا إنْ أَضَرَّهَا، أَوْ وَلَدَهَا الَّذِي تُرْضِعُهُ، وَأَخَذَ أَبُو زُرْعَةَ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ اشْتَغَلَتْ فِي بَيْتِهِ بِعَمَلٍ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْحَيَاءُ مِنْ تَبْطِيلِهَا عَنْهُ كَخِيَاطَةٍ بَقِيَتْ نَفَقَتُهَا.
وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ فَامْتَنَعَتْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَمَتُّعِهِ بِهَا أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ بِخِلَافِ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِ عَادَةً مِنْ أَخْذِهَا مِنْ بَيْنِهِنَّ، وَقَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْهَا فَإِذَا لَمْ تَنْتَهِ بِنَهْيِهِ فَهِيَ نَاشِزَةٌ، أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ فَلَهَا فِعْلُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِهِ كَرَوَاتِبِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ وَبِهِ يُخَصُّ الْخَبَرُ الْحَسَنُ «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ» وَلَوْ نَكَحَهَا صَائِمَةً تَطَوُّعًا لَمْ يُجْبِرْهَا عَلَى الْفِطْرِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ سُقُوطُ مُؤَنِهَا (وَالْأَصَحُّ إنْ قَضَاءً لَا يَتَضَيَّقُ) لِكَوْنِ الْإِفْطَارِ بِعُذْرٍ مَعَ اتِّسَاعِ الزَّمَنِ، وَقَدْ تَشْمَلُ عِبَارَتُهُ قَضَاءَ الصَّلَاةِ فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ التَّضْيِيقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ (كَنَفْلٍ فَيَمْنَعُهَا) مِنْهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَبَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَرَاخٍ وَحَقُّهُ فَوْرِيٌّ، بِخِلَافِ مَا تَضِيقُ لِلتَّعَدِّي بِإِفْطَارِهِ، أَوْ لِضِيقِ زَمَنِهِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَسَعُهُ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، وَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ فِي صُورَةِ التَّعَدِّي؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ نَشَأَ عَنْ تَقْصِيرِهَا، وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ كَمُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ فِي نِكَاحِهِ بِلَا إذْنِهِ وَصَوْمِ كَفَّارَةٍ وَلَوْ مِنْ إتْمَامِهِ، وَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ قَبْلَ مَنْعِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا ذُكِرَ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ بِالْإِفْطَارِ أَنَّ الْمُتَعَدِّيَةَ بِسَبَبِ الْكَفَّارَةِ لَا يَمْنَعُهَا، وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ.
وَأَفْتَى الْبُرْهَانُ الْفَزَارِيّ فِي مُسَافِرِينَ بِرَمَضَانَ بِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ صَوْمِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ لَمْ يَكُنْ الْفِطْرُ أَفْضَلَ انْتَهَى قِيلَ وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ الْمُخَالِفِ لِذَلِكَ انْتَهَى.
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ) لِحِيَازَةِ فَضِيلَتِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ لَهُ الْمَنْعَ مِنْ تَطْوِيلٍ زَائِدٍ بَلْ تَقْتَصِرُ عَلَى أَكْمَلِ السُّنَنِ، وَالْآدَابِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْإِحْرَامِ بِطُولِ مُدَّتِهِ (وَ) لَا مِنْ (سُنَنٍ رَاتِبَةٍ) وَلَوْ أَوَّلَ وَقْتِهَا لِتَأَكُّدِهَا مَعَ قِلَّةِ زَمَنِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ تَطْوِيلِهَا بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَقَلِّ مُجْزِئٍ فِيمَا يَظْهَرُ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ أَدْنَى الْكَمَالِ؛ لِأَنَّهُمْ رَاعَوْا هُنَا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَا تَبْعُدُ رِعَايَةُ هَذَا أَيْضًا وَمَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِعَقِيدَتِهِ لَا بِعَقِيدَتِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَمْنَعُهَا صَوْمَ نَفْلٍ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فَلَا مَنْعَ لِصَوْمٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ وَاجِبَيْنِ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا مُدْنَفًا لَا يُمْكِنُهُ الْوِقَاعُ، أَوْ مَمْسُوحًا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ كَانَتْ قَرْنَاءَ أَوْ مُتَحَيِّرَةً كَالْغَائِبِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَقْدَمُ نَهَارًا فَيَطَأُ وَلَوْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ سَفَرًا مُرَخَّصًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ مُخَرَّجًا عَلَى فِعْلِ الْمَكْتُوبَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَوْلَى لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْخَطَرِ عَلَى أَوْجَهِ احْتِمَالَاتٍ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْفِطْرُ أَفْضَلَ م ر ش.